السيد محمد حسن الترحيني العاملي

155

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في ذلك ( 1 ) والذكورية ، ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض ، وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف ، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد ( 2 ) . وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة ( 3 ) لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى ، والمروءة غير كافية ، واعتبار صورة الأفعال ( 4 ) والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه ( 5 ) . [ في العقل والإسلام ] ( والعقل ) ( 6 ) فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه ، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والأداء ( 7 ) ، وفي حكمه الأبله والمغفل ( 8 ) . . .

--> ( 1 ) الطلاق ، الآية : 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) سورة البقرة ، الآية : 282 .